ابن أبي جمهور الأحسائي

178

عوالي اللئالي

( 222 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء " ( 1 ) ( 2 ) ( 223 ) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله : " انه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء " ( 3 ) ( 224 ) وقال صلى الله عليه وآله : " والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا ، ثم قال : إن شاء الله " ( 4 ) . ( 225 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن قتل أربعة من النملة ، والنحلة والهدهد ، والصرد . ( 226 ) وقال صلى الله عليه وآله : " خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة " ( 5 ) ( 227 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، مر برجل وقد خضب بالحناء ، فقال : " ما أحسن هذا " ومر بآخر وقد خضب بالحناء والكتم ، فقال : " هذا أحسن " ثم مر بأخر وقد خضب بالصفرة ، فقال : " هذا أحسن من هذا كله " ( 6 ) ( 7 ) . ( 228 ) وقال صلى الله عليه وآله : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام . ومن شرب

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب الديات ( 17 ) باب دية الأسنان حديث 2650 ( 2 ) وهذا الحديث مرسل ، وسيأتي من الأحاديث ما يخالفه ، وليس على هذا الحديث العمل ( معه ) ( 3 ) سنن ابن ماجة ، ج 2 ، كتاب الديات ، ( 18 ) باب دية الأصابع حديث 2654 ( 4 ) وهذا يدل على جواز اليمين ، وجواز تأكيدها ، وجواز الاستثناء فيها بالمشية ( معه ) . ( 5 ) وهذا يدل على أفضلية المبالغة في الطمأنينة ، والاستقصاء في الركوع والمبالغة في الخشوع ( معه ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة باب ( 47 ) من أبواب آداب الحمام ، حديث 1 . ( 7 ) هذا يدل على جواز الخضاب ، بل على استحبابه لاستحسانه إياه ودال على جواز فعله بالأنواع الثلاثة ( معه ) .